شمس الدين محمد بن احمد خفرى

108

تعليقه بر الهيات شرح تجريد ( فارسي )

فإنّ التمكّن على « 1 » الفعل و تركه إنّما يكون بالنظر إلى ذات القادر من حيث هو قادر ؛ و هذا يتحقّق « 2 » في كلتى حالتى الوجود و العدم ؛ و بهذا « 3 » يعلم أنّه يمكن الجواب على اختيار كلّ من « 4 » شقّى الترديد . [ 9 / 311 ] قوله : يعنى نختار « 5 » أنّها حال عدم الأثر لكنّها عبارة عن التمكّن من الفعل في ثاني الحال . أقول « 6 » : لقائل أن يقول لا يخلو ثاني الحال عن وجود الفعل و عدمه ؛ فيعود السؤال على التقديرين ؛ فلا يتحقّق القدرة على المستقبل و يحتاج إلى الجواب المذكور ؛ فتطول المسافة في الجواب . و ليعلم « 7 » أنّ المتكلّمين اختلفوا في أنّ القدرة على الفعل ؛ أي القدرة الحادثة قبله أو حين وجوده : فذهب الأشعرية « 8 » إلى أنّها مع الفعل و المعتزلة إلى أنّها قبل الفعل ؛ و استدلّ من قال بتقدّمها بوجهين : الأوّل : منهما أنّه لو لم يتحقّق قبل الفعل لكان تكليف الكافر بالإيمان تكليف غير القادر ، و تكليف غير القادر و إن كان جائزا عند الأشاعرة لكنّه غير واقع بالاتّفاق كما قال اللّه - تعالى - : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) . الثاني : منهما أنّ القدرة يلزمها كونها محتاجا إليها في الفعل ، و الفعل عند الحصول لا يحتاج « 9 » إلى القدرة . و الجواب عن الثانى : أنّ حصول الفعل « 10 » لا ينافي احتياجه « 11 » إلى القدرة التي هي علّته ؛ فإنّ حصول المعلول لا ينافي الاحتياج إلى علّته . و قد اجيب عن الأوّل : بأنّ تكليف الكافر في الحال بإيقاع الإيمان في ثاني الحال . و « 12 » أورد عليه : بأنّه إن استمرّ الكفر في ثاني الحال ، فلا قدرة فيه على الإيمان و إن تبدّل بالإيمان لم يكن مكلّفا فيه « 13 » ، لاستحالة التكليف به تحصيل الحاصل ، فينافي التكليف و « 14 » القدرة

--> ( 1 ) . م : عن . ( 2 ) . ب : متحقق . ( 3 ) . الف : هذا ؛ ج ، ه ، د ، م : و من هذا . ( 4 ) . د : اختيار كلا . ( 5 ) . د : يختار . ( 6 ) . الف ، د ، م : - أقول . ( 7 ) . الف : - و ليعلم . ( 8 ) . ب ، ج : الاشعري . ( 9 ) . ب : لا يحتاجوا . ( 10 ) . م : المعلول . ( 11 ) . ب ، ج : الاحتياج . ( 12 ) . ب : - و . ( 13 ) . الف : - فيه . ( 14 ) . ب : - و .